الشهيد الثاني
154
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وللزائد ) عن الواحد مطلقا [ 1 ] ( الثلث ) بالسوية كما في الإخوة ( والباقي ) عن السدس والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والأم أو الأب مع فقده [ 2 ] ( وإن كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مر [ 3 ] . ( الثالثة - للخال ، أو الخالة ، أو هما ، أو الأخوال ) أو الخالات ( مع الانفراد المال بالسوية ) لأب كانوا أم لأم أم لهما . ( ولو ) اجتمعوا ( وتفرقوا ) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه لأبيها ، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك [ 4 ] أو مجتمعين [ 5 ] ( سقط كلالة الأب ) وحدها بكلالة الأبوين ( وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ( ولكلالة الأب الباقي [ 6 ] بالسوية ) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم [ 7 ] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر .